حصصهم من الماء.
(المسألة 132):
لا يحق لأحد من الناس في الصورة المتقدمة أن يشق له نهرا كبيرا في أرض يملكها أو في أرض ميتة فيتملك به ذلك الماء المباح كله، أو يستولي به على أكثره بحيث لا يكون الباقي من الماء وافيا بحاجة الآخرين. ولا يمنع الرجل من أن يشق لنفسه نهرا يملك فيه بعض الماء إذا كان لا يمنع حقوق الباقين ولا حق بعضهم ولا يوجب له قلة في الماء.
(المسألة 133):
إذا كان الماء المباح الذي اجتمع عليه أصحاب الأملاك والمزارع لا يكفي لسقاية أملاكهم ومزارعهم دفعة واحدة، ومثال ذلك: أن تكون الأملاك والمزارع المذكورة حول غدير في البادية يجتمع فيه ماء المطر: أو واد من أوديتها ينحدر إليه ماء السيل، أو حول عين نابعة في الأرض الميتة، فإذا قسم أصحاب الأملاك الماء الموجود عليهم، لم يف بحاجتهم مجتمعين، ووقع النزاع والتخاصم بينهم في من يتقدم أو يتأخر منهم في السقاية.
فإن علم من هو الأسبق في احياء ملكه أو مزرعته قبل الآخرين من أصحابه قدم الأسبق، فيسقي من ذلك الماء قبل غيره، ثم يقدم السابق في الاحياء من بعد الأول، وهكذا حتى تتم سقايتهم أو ينتهي الماء الموجود.
وإذا لم يعلم السابق من اللاحق في احياء لملكه، قدم الأعلى في السقاية من الماء، والمراد بالأعلى من يكون ملكه أو مزرعته أقرب إلى أول الماء المباح الموجود، فيسقي ملكه أولا فإن كان نخلا حبس له الماء في أرضه إلى أن يبلغ في