إذا هو سكنها وإن طالت مدة بقائه فيها، حتى يعرض هو عن السكنى فيها ويخرج منها باختياره، وإذا وقف الواقف المدرسة على أن يسكنها طلاب علوم الدين من العرب خاصة مثلا، أو من العجم خاصة، أو من أهل بلد معين أو أهل قطر خاص منهم أو وقفها على أن يسكنها طلاب علم الفقه خاصة أو طلاب علم الحديث أو علم التفسير، اختص حق السكنى فيها بأهل ذلك الصنف الموقوف عليه، واشترك بين أفراده، ولم يجز لغيرهم سكنى المدرسة ممن لا يشمله الصنف الذي عينه الواقف أو الطائفة التي ذكرها.
(المسألة 112):
إذا وقف الواقف مدرسة ليسكن فيها طلاب العلم مطلقا أو من طائفة خاصة أو من صنف معين، فالمراد السكنى المتعارفة بين الناس، فتكون الحجرة من المدرسة موضع إقامته وبقائه عرفا، ولا ينافي ذلك أن يخرج من المدرسة في بعض الأوقات لقضاء بعض الحاجات، أو لشراء بعض الضرورات، أو للدراسة أو التدريس في أمكنة أخرى، أو للقاء بعض الاخوان، ولا يضر بسكناه في المدرسة أن يبيت بعض الليالي في غيرها، إلا إذا اشترط الواقف على الطالب أن يكون مبيته في المدرسة، كل ليلة أو في ليالي التحصيل، فيجيب عليه أن يتبع الشرط.
ولا يضر بالسكنى أن يسافر في بعض الأيام لزيارة أو حج أو عمرة، أو لغير ذلك، وإن طال سفره مدة لا تنافي سكناه في المدرسة، وإذا طالت مدة سفره حتى خرج عن كونه ساكنا في المدرسة في نظر أهل العرف بطل حقه، وإذا شرط الواقف على الطالب أن لا يتجاوز سفره مدة معينة وجب عليه أن يتبع الشرط.