النهر لم يجب على الأولياء البذل.
(المسألة 138):
إذا أذن مالك النهر لغيره أن يغرس لنفسه على حافة النهر نخيلا أو شجرا فغرس الشخص المأذون له ذلك، فلا يجوز لمالك النهر بعد ثبات الغرس أن يحول النهر إلى موضع لا يصل منه الماء إلى النخيل أو الشجر المغروس بإذنه، وكذلك الحكم إذا أذن له فنصب رحى في مجرى النهر لطحن الحبوب، فليس لمالك النهر أن يحوله فلا ينتفع المأذون له برحاه، ويجوز له تحويل النهر إذا أذن له صاحب الغرس وصاحب الرحى بتحويله.
(المسألة 139):
النبات يتبع الأرض التي تنبته في الحكم، فإذا كانت الأرض مملوكة لأحد من الناس كان النبات الذي تخرجه مملوكا لصاحب الأرض، سواء كان مما تخرجه الأرض بنفسها أم خرج فيها بزرع زارع أو غرس غارس، وسواء كان مما يأكله الناس أو الأنعام أم كان مما لا يؤكل، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذن مالك الأرض، وإذا وضع يده عليه أو تصرف فيه بغير رضا مالكه كان غاصبا آثما في فعله.
وإذا كانت الأرض مواتا غير مملوكة لمالك كان النبات الذي تخرجه بحكمها، فهو من المباحات الأصلية فتشترك فيه الناس عامة، وإذا سبق إليه أحد من الناس فحازه لنفسه ملكه بالحيازة، وكان مختصا به، إلا أن يحدث ما يوجب الاشتراك في الملكية، ولا تختص هذه الأحكام بالكلأ وما تأكله الأنعام والدواب والحيوان بل تشمل العقاقير والأدوية والزهور وما يأكله الانسان من النباتات، وما ينتفع به في مأكولاته ومشروباته من التوابل والأبزرة والمطيبات والمشهيات، وما ينتفع به