ارتفاعه إلى الكعب، والكعب هو المفصل بين الساق والقدم، وإن كان شجرا حبس له الماء حتى يبلغ إلى القدم، وإن كان زرعا حبس الماء لسقايته حتى يبلغ إلى الشراك، فإذا استوفى من هو أقرب إلى أول الماء حقه من السقاية بذلك، أرسل الماء من بعده إلى من يليه فسقي كما تقدم، ثم أرسل الماء إلى من بعده، وهكذا حتى تتم السقاية للجميع أو ينتهي الماء الموجود كله.
(المسألة 134):
إذا وجد جماعة من الناس على ماء مباح، فشق كل واحد منهم له نهرا في ملكه الخاص به، أو في أرض ميتة، أمكن لهم أن يجروا الماء في أنهارهم التي شقوها من ذلك الماء المباح الذي اجتمعوا عليه، ويملك كل واحد منهم الماء الذي أجراه في نهره وقد تقدم بيان هذا.
فإن كان الماء المباح الموجود لديهم يكفي لحاجتهم جميعا لكثرته فيما لا الأنهار كلها في زمان واحد، ولا يمنع بعضهم بعضا ولا ينقص حقه، اشتركوا في الحق على السواء وفعلوا بالماء ما أرادوا.
وإن كان الماء المباح الموجود لديهم لا يفي بحاجتهم جميعا في وقت واحد، ووقع التخاصم بينهم في من يتقدم أو يتأخر في الاستحقاق، جرى فيه نظير الحكم الذي ذكرناه في سقاية الأملاك، فيقدم منهم من علم أنه أسبق في احياء نهره من غيره فيجري الماء في نهره قبل الآخرين، ثم يكون الحق للسابق في الاحياء من بعد الأول: وهكذا.
وإن لم يعلم السابق منهم قدم في الحق من يكون نهره الذي أحياه أقرب إلى أول الماء المباح، فيجري الماء في نهره، ثم يكون الحق من بعده لمن يليه، وهكذا