تساوت حصصهم منه، وإذا أنفق أحدهم نصف نفقة الثاني أو ثلثها أو ربعها ملك من الحصة في النهر بتلك النسبة، ومثله ما إذا عمل بعضهم وأنفق بعضهم، ويرجع في تعيين المقادير من العمل أو من النفقة أو من النفقة والعمل إلى أهل الخبرة.
(المسألة 125):
إذا كان الماء الجاري في النهر مشتركا بين مالكين أو أكثر كما ذكرنا في المسائل السابقة جرى فيه حكم الأموال المملوكة المشتركة، فلا يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف في الماء ولا في بعضه إلا بإذن جميع شركائه فيه، ولا يكفي أن يستأذن من بعضهم، فإذا أباح كل شريك منهم لكل واحد من شركائه أن يتصرف في الماء المملوك لهم بما يريد فلا ريب في الجواز، وقد يتسالمون جميعا فيقتسمون الماء بينهم بالتناوب، فيخصصون لكل واحد منهم يوما معينا أو أياما معينة، أو ساعة من النهار أو ساعات منه معلومة، يتصرف فيها ذلك الشريك بجميع الماء كيف ما يشاء، وبأي مقدار يريد، ثم تكون النوبة بعده للشريك الآخر حتى يتم الدور عليهم جميعا، ولا ضير عليهم في ذلك.
(المسألة 126):
إذا وقع النزاع والتشاجر بين الشركاء في النهر والماء ولم يصطلحوا ولم يرضوا بالمناوبة، فلا بد من تقسيم الماء بينهم بالأجزاء، فيسد النهر من آخره بصخر أو حديد أو غيرهما، فلا يخرج الماء المملوك من النهر، وتوضع للماء في السد أنابيب متساوية في الحجم والسعة ليخرج الماء منها بمقدار واحد، وتعين بذلك الحصص المملوكة منه وتشخص مقاديرها في القسمة.
فإذا كان النهر والماء مشتركين بين مالكين بالمناصفة بينهما، وضعا في السد