للجميع، أو من العيون أو الآبار المباحة كان الماء الجاري في النهر مملوكا للشركاء فيه جميعا، وملك كل فرد منهم من الماء الجاري فيه بمقدار حصته التي يملكها من النهر نفسه، فإذا كان النهر مملوكا لشخصين بالمناصفة ما بينهما فالماء الجاري في النهر مملوك بينهما بالمناصفة أيضا، وإذا كان الشركاء في النهر ثلاثة والنهر بينهم بالمساواة فالماء بينهم مملوك بالمثالثة، وهكذا.
وإذا تفاوتوا في مقادير الحصص فكان أحدهم يملك نصف النهر مثلا فله نصف ما يجري فيه من الماء، وكان الثاني يملك ثلث النهر فله ثلث الماء، ويكون للشريك الثالث سدس النهر ويملك سدس الماء فقط.
وإذا اختلف الشركاء في مقادير حصصهم كما ذكرنا في الصورة الأخيرة، فلا يجوز لأحدهم أن يتصرف في أكثر من حصته من الماء، فإذا احتاج في سقي مزرعته أو بستانه أو ضيعته إلى أكثر من حصته من الماء وجب عليه أن يستأذن شريكيه في أخذ الزائد، أو يدفع إليهما عوض ما يأخذه من نصيبهما في سقاية ضيعته ومزرعته من الماء.
(المسألة 124):
إذا كان الشركاء في النهر قد ملكوه باحيائه من الأرض الموات، فإنما يحصل التفاوت بينهم في مقادير الحصص منه إذا هم اختلفوا في العمل فيه، فكان مقدار عمل أحدهم في تعميره واحيائه أكثر من صاحبه أو أقل منه، فإذا هم تساووا في العمل تساووا في الحصص التي يملكونها من النهر، وإذا كان عمل أحدهم في احيائه ضعف الثاني كان للأول ضعف حصة الثاني من النهر نفسه، وهكذا، و كذلك إذا هم اقتسموه بحسب النفقة، فإذا تساووا في مقدار ما انفقوا في تعمير النهر