كانت العين والماء الجاري منها ملكا خاصا له، ولم يجز لغيره أن يتصرف في العين أو في الماء إلا بإذن من المالك، وكذلك إذا حفر في الأرض الميتة بئرا فأحياها وأجرى ماءها، وإذا شق في الأرض الميتة قناة أو حفر نهرا فأحياهما وأجرى الماء فيهما من العين أو البئر اللتين أحياهما فالعين والبئر والقناة والنهر جميعا أملاك خاصة له بالاحياء، والماء ملك له بالحيازة، ولا حق لغيره، وقد سبق ذكر جميع هذا مفصلا.
(المسألة 122):
إذا حفر الانسان نهرا أو شق له قناة في أرض مملوكة له بالشراء أو بغيره، أو أحيى النهر أو القناة في أرض موات كما تقدم ذكره، ثم أجرى في نهره أو قناته الماء من بعض الشطوط العامة التي مر ذكرها أو من بعض العيون أو الآبار النابعة المباحة لجميع الناس، ملك ما يدخل في النهر أو القناة من الماء بالحيازة وكان الجميع ملكا له، وإن كان الماء صباحا للجميع في أصله، فلا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذنه.
(المسألة 123):
إذا كان نهر مملوكا لشخصين، أو لأشخاص متعددين، على نحو الاشتراك فيه في ما بينهم، ومثال ذلك أن يتفقوا فيشقوا النهر في أرض يملكونها جميعا على نحو الاشتراك، أو يشتركوا في احياء النهر في أرض ميتة، فيكون النهر في الصورتين مملوكا لهم جميعا، على السواء أو على تفاوت ما بينهم في الحصص منه، وسيأتي بيان الميزان في ذلك.
فإذا ملكوا النهر كذلك ثم أجروا فيه الماء من الشطوط العامة المباحة