حصتين وانفرد كل واحد من الشريكين بواحد منهما، ثم باع أحد الشريكين حصته التي عينت له من الدار على شخص ثالث وباع معها حصته المشاعة من النهر أو الساقية أو البئر المشترك بينها وبين الحصة الأخرى بثمن معلوم، لم يثبت للشريك الآخر حق الشفعة في الدار المبيعة، وكذلك في الدارين المتجاورتين إذا باع أحد الجارين داره المعلومة مع حصته المشاعة من النهر أو الساقية أو البئر المشترك فلا يثبت بذلك لجاره حق الشفعة في الدار المبيعة.
نعم يثبت للشريك حق الشفعة إذا باع شريكه حصته من البئر المشترك ويثبت له حق الشفعة إذا باع شريكه حصته من النهر أو من الساقية إذا كانا قابلين للقسمة، ولا شفعة له فيهما إذا كانا غير قابلين لها وقد ذكرنا هذا في المسألة الثالثة (المسألة التاسعة):
يشترط في ثبوت حق الشفعة أن تكون العين مشتركة بين شخصين لا أكثر فإذا زاد عدد الشركاء في العين على اثنين وباع بعضهم حصته منها لم تثبت الشفعة في بيعها للشركاء الآخرين، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون الشريك الذي يبيع حصته واحدا منهم فيتعدد الشفعاء فيها، وأن يكون متعددا، فيتساوى عدد من يبيع من الشركاء ومن يشفع أو يختلف، بل وإن باعوا جميعا إلا واحدا منهم فيكون هو الشفيع وحده، فلا تثبت الشفعة حتى في هذه الصورة.
(المسألة العاشرة):
إذا كانت العين مشتركة بين مالكين لا أكثر، ثم باع أحد المالكين حصته المشاعة على شخصين أو على أكثر، ثبت لشريكه في العين حق الشفعة في حصته التي باعها، وإن أصبح الشركاء في العين متعددين بعد هذا البيع، وجاز للشريك أن