(المسألة 27):
إذا أخذ ولي الطفل أو المجنون لهما بالشفعة في حصة باعها شريكهما في العين، ثم استبان بعد ذلك أن في أخذه بالشفعة لهما مفسدة غالبة تعود عليهما، أو نقصا يضر بحالهما بطلت شفعة الولي لهما ولم تنفذ، وإن كان الولي الذي تولى الشفعة لهما هو الأب أو الجد للأب، وكذلك إذا استبان عدم وجود مصلحة لهما في الشفعة، وكان الولي الذي أخذ لهما بالشفعة هو الوصي القيم عليهما، فتبطل شفعته لعدم وجود الشرط، ومثله حكم الولي على السفيه فلا تنفذ شفعته إذا تبين بعد شفعته له أنه لا مصلحة فيها.