عليه على أجنبي مع وجود شرط صحة البيع لأنه ولي له فينفذ تصرفه عليه، فإذا باع حصته المولى عليه من العين المشتركة كما ذكرنا ثبت للولي نفسه حق الشفعة في الحصة المبيعة لأنه شريك في العين، فيجوز له أن يأخذ بالشفعة ويتملك الحصة بالثمن الذي وقع عليه البيع على الأجنبي.
ويصح للولي في المثال المذكور أن يبيع حصته التي يملكها من العين المشتركة على أحد، ثم يشفع في الحصة المبيعة للصبي أو المجنون بحسب ولايته عليهما، ولا مانع له من ذلك في كلا الفرضين، لوجود الولاية، وتحقق شروط الصحة في تصرفه كما هو المفروض، وإذا دل بعض القرائن الخاصة على وجود تهمة، أو على وجود مفسدة، فلا ولاية له ولا يصح تصرفه.
وكذلك شأن الوصي القيم على اليتيم أو على المجنون إذا كان شريكا لهما في العين المملوكة لهما، فيجري فيه ما تقدم من الأحكام ويصح بيعه وأخذه بالشفعة لنفسه وللقاصر المولى عليه، مع وجود الشرائط، إلا أن تدل القرينة الخاصة على ما يخالف ذلك.
ويجري مثل ذلك في الوكيل المفوض في البيع، وفي الأخذ بالشفعة إذا كان شريكا مع الموكل في العين على وجه الإشاعة بينهما، فيجوز له أن يبيع حصته من العين على شخص ثالث، ثم يأخذها بالشفعة لشريكه بالوكالة عنه بالثمن الذي باعها به على المشتري، ويجوز له أن يبيع حصة موكله من العين المشتركة على أحد ثم يشفع فيها لنفسه بالثمن المعين، فيصح البيع والأخذ بالشفعة مع وجود الشرائط في كلتا الصورتين.