يكن الانسان واضع اليد فيه غاصبا ولا آثما بسبب جهله، وقد ذكرنا أحكام المال المقبوض بالعقد الفاسد في كتاب الغصب فلتلاحظ.
(المسألة 79):
الأمانة المالكية هي ما يكون الاستئمان على المال والإذن بوضع اليد عليه من المالك نفسه، أو من وكيله المفوض، أو من ولي أمره إذا كان قاصرا أو محجورا عليه بسبب يوجب الحجر، فإذا أذن للانسان في قبض المال ووضع المؤتمن يده على المال بإذنه أصبح المال أمانة من المالك بيده، وهو على أقسام كثيرة يشترك جميعها في ترتب أحكام الأمانة عليه، ما لم يفرط الأمين في أمانته، أو يتعد في تصرفه بها كما سبق تفصيله.
فالوديعة المقبوضة من المالك أو من يقوم مقامه أمانة مالكية بيد المستودع والمال الذي يدفعه المالك إلى الوكيل ليبيعه له أو يؤجره أو يجري إحدى المعاملات فيه، أو ليتصرف فيه تصرفا خارجيا من تعمير وترميم وشبه ذلك أمانة مالكية بيد الوكيل، لأن المالك قد أذن له في ذلك، والعين التي أعارها الشخص لغيره لينتفع بها، أمانة مالكية بيد المستعير لأن المالك أذن له في القبض واستأمنه على العين والعين التي سلمها مالكها للمستأجر منه ليستوفي منها منفعتها في مدة الإجارة أمانة مالكية بيد المستأجر لأنه قبضها بإذن المالك، واستأمنه عليها في المدة المذكورة، والعين التي دفعها صاحبها للأجير ليؤدي فيها العمل الذي أجر نفسه للقيام به لمستأجره، والمال الذي دفعه المالك لعامل المضاربة ليتجر به، والأشياء التي يشتريها عامل المضاربة للمالك ويقبضها بالنيابة به للاتجار، والعين التي يدفعها الراهن للمرتهن لتكون وثيقة له على دينه حتى يؤديه، وهكذا في