(المسألة 77):
إذا أتلف المستودع عين الوديعة بفعله، أو تعدى أو فرط فيها ثم تلفت بعد ذلك في يده وإن لم يكن التلف بفعله وجب عليه أن يدفع للمالك مثلها إذا كانت مثلية وقيمتها إذا كانت قيمية بدلا عنها.
وإذا كانت الوديعة القيمية التالفة مما توجد له أمثال تتحد معه في المقدار والصفات والمالية والنفع كالمنتوجات التي تخرجها المعامل والشركات الحديثة، فالظاهر وجوب دفع هذا المثل للمالك بدلا عن العين التالفة، على أن يكون البدل والوديعة من إنتاج شركة واحدة ومعمل واحد.
وإذا اختلف المثل الموجود عن الوديعة التالفة في القيمة من حيث الجدة والقدم والاستعمال وعدمه، ولم يجود ما يماثلها في هذه الجهة لم يجب على المستودع دفع ذلك المثل إذا كان أكثر قيمة منها، ولم يكفه إذا كان أقل قيمة منها ودفع القيمة بدلا عن العين التالفة.