ولهذا فيجوز للمستودع عنده مع وجود هذه القرينة أن يتصرف في العين المودعة ويحتفظ للمالك بما يعادلها في المالية من العملة نفسها عند الحاجة والطلب.
(المسألة 75):
إذا دفع صاحب المال إلى المصرف أو إلى البنك أو إلى أي مؤسسة صحيحة أخرى: مبلغا من ماله ليبقى المبلغ المذكور وديعة له عند المؤسسة تحفظ له ماليتها، كما قلنا في المسألة المتقدمة، وتدفعها له عند الطلب، أو بعد مضي مدة معينة، حسب الشرط المتفق عليه بين المالك والمؤسسة، جاز للمؤسسة أن تتصرف في عين الوديعة كيف ما شاءت، على أن تفي له بدفع مقدار ذلك المبلغ المودع عندها من ماله في الوقت المتفق عليه بينهما.
(المسألة 76):
إذا دفع المصرف أو البنك أو المؤسسة لصاحب الوديعة فائدة معينة شهرية أو سنوية للمبلغ الذي أودعه عندها جاز للمالك أن يأخذ تلك الفائدة من المؤسسة، ولا يكون ذلك من الربا المحرم أخذه في الاسلام، فإن المفروض أن المالك إنما دفع المبلغ وديعة تحفظ له المؤسسة ماليتها ولم يدفعه قرضا للمؤسسة فتكون الفائدة من ربا القرض وليست هي من الربا في المعاملة فلا يحرم على صاحب الوديعة أخذها، نعم إذا دفع صاحب المال المبلغ للمؤسسة على أن يكون قرضا لهم لم يجز له أن يأخذ الفائدة عليه لأنه من ربا القرض ولا ريب في أن العقود تتبع القصود.