له أن يأخذ المال منهما من باب الحسبة ويحفظه لمالكه أو يرده للولي الشرعي والمال أو الحيوان الذي يعرف الانسان مالكه ويجده في معرض الهلاك والتلف يجب عليه أخذه مع القدرة من باب الحسبة ليقيه من التلف فيكون أمانة في يده حتى يرده إلى إلى مالكه، والمال الذي يلقيه الطير في ملكه أو يأتي به ماء المد أو السيل إليه، أو يلقيه الريح العاصف في منزله أو في أرضه فيكون تحت يده وسلطنته وهو لا يعلم يكون أمانة شرعية بيده، لأن الشارع قد أذن له في قبض ذلك المال ليرده إلى مالكه، والمال الذي قبضه من البايع أو من المشتري أو من المستأجر غلطا منه زائدا على حقه، أمانة شرعية في يده كذلك ليرده إلى صاحبه، والمال الذي يجده في الثوب الذي اشتراه أو في الصندوق الذي ابتاعه والمالك الذي باعه لا يعلم بوجود المال فيه، أمانة شرعية في يده حتى يردها إلى المالك. وهكذا في الموارد الكثيرة المختلفة التي تشبه ما تقدم ذكره وتشاركه في الحكم.
(المسألة 81):
الحسبيات هي أمور الخير والاحسان التي تكثرت الأدلة الشرعية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة في الحث عليها والترغيب فيها وتضافرت على الأمر بها والاستباق لها والمسارعة إلى فعلها، كحفظ مال اليتيم، وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف، ونصر المظلوم، ودفع الظلم عنه، وكشف كربة المضطر، وحفظ مال الغائب، وسائر موارد الاحسان إلى الناس الذين يستحقون الاحسان، وإلى المؤمنين منهم على الخصوص وتسديد خلتهم، مما يكون امتثالا لقوله سبحانه:
(فاستبقوا الخيرات)، ولقوله تعالى: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض)، وقول الرسول صلى الله عليه وآله (الله في عون العبد ما كان العبد في