به العادة من الرعاية والمراقبة كان مفرطا ضامنا، وإذا استأمن المالك الرجل على الدار أو العقار أو الأرض أو البستان، وخوله أن يؤجر الدار أو العقار، وأن يستثمر البستان ويقبض المنافع والثمار ويحفظها له، كانت المعاملة وكالة في الايجار والاستثمار، وكان ابقاء المال الحاصل من ذلك عنده وديعة، وإذا استأمنه عليها وأباح له أن ينتفع بمنافعها جميعا أو ببعضها، ويحفظ له الباقي كانت المعاملة عارية والباقي من المال في يده وديعة، فلا بد من الفحص والتأكد من المقصد عند اجراء المعاملة لكي لا تشتبه الأمور وتلتبس الأحكام بين أقسام الاستئمان.
(المسألة 72):
إذا نمت الوديعة نماء أو أنتجت نتاجا وهي عند المستودع فالنماء والنتاج الحاصل منها مملوك لمالك الوديعة، ومثال ذلك، أن تلد الدابة وأنثى الحيوان المودعة عند الرجل أو تثمر الشجرة أو تنتج لبنا أو سمنا أو بيضا، فإن أمكن رد النماء والنتاج الحاصل من الوديعة إلى المالك أو إلى وكيله وجب على المستودع ذلك، وإن لم يمكن بقي النماء والنتاج أمانة شرعية في يده ليوصله إلى المالك أو إلى من يقوم مقامه، وإذا كان المالك قد أذن له في أن يبقي النتاج والنماء وديعة عنده أبقاه كذلك، وسيأتي بيان الفرق بين الأمانة المالكية والأمانة الشرعية في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى.
(المسألة 73):
إذا أباح المالك للمستودع أن يتصرف في لبن الحيوان المستودع عنده وفي السمن الناتج منه جاز له ذلك ولم يجب عليه ابقاؤه أمانة في يده، وكذلك إذا أباح له أخذ الصوف والوبر من الحيوان، فيجوز له أن يجزه ويأخذه، ولا يكون ذلك بعد