من أعماله ومشاغله ليعمرها ويحييها أو هو ينتظر الفرصة المواتية لذلك، بل وكذلك الحكم مع الشك في ما يقصده المالك من ابقائها ميتة لا منفعة لها، فلا يجوز لأحد احياؤها والتصرف فيها.
(المسألة السادسة):
إذا ماتت الأرض وخربت وهي في يد مالكها وكانت حية عامرة في يده كما فرضنا في المسألة المتقدمة، وأهملها صاحبها وعلم عدم انتفاعه بها وإنه لا يريد تعميرها، فإن كانت من قبل وضع يده عليها أرضا ميتة وقد ملكها هو بالاحياء، عادت بعد موتها من الأنفال كما كانت من قبل، وجاز لغيره من الناس أن يحييها ويتملكها، وإذا أحياها غيره وملكها فليس للمالك الأول أن يطالب المحيي بشئ، وإن كان المالك الأول قد ملكها بالإرث أو الابتياع من أحد أو بمعاملة مملكة أخرى لم يجز لأحد من الناس أن يحييها أو يتصرف فيها إلا بإذنه وقد ذكر هذا في مبحث الأنفال من كتاب الخمس في هذه الرسالة.
(المسألة السابعة):
يجوز للرجل أن يحيي موضعا واحدا أو أكثر من القرية أو البلدة الخربة التي درست عمارتها وانقرض سكانها الذين عمروها، وأصبحت من الأنفال، فيجوز له أن يعمر منها منزلا دارسا فيجدد بناءه، ويتخذه دارا يسكنها أو عقارا ينتفع به، أو يجري له الماء فيجعله بستانا أو مزرعة، أو ما شاء من أقسام الأرضين المعمورة ويملكه بالاحياء.
ويجوز له أن يحوز ما في المنزل وما في القرية من مواد وأنقاض للأبنية القديمة فيها كالحجارة والمدر والآجر والأخشاب والحديد وغيرها، وإذا