واستغفر.
(المسألة 58):
إذا قصد المستودع في نفسه أن يتصرف في الوديعة التي دفعها له مالكها فيركب السيارة مثلا في سفرة معينة، أو يسكن الدار أو يقترض المال، ثم عدل عن نيته الأولى ولم يتصرف في الوديعة، لم يخرج بمجرد نيته الأولى عن الأمانة ولم تثبت له الخيانة ويكون ضامنا للوديعة إذا حدث فيها أمر، وليس الحكم في هذه التصرفات كنية الغصب، وقد ذكرنا هذا في المسألة السابقة.
(المسألة 59):
إذا وضع المالك ماله في محفظة مختومة أو صندوق مغلق أو نحوهما من الغلافات التي تدل عادة على وحدة المال، وسلمه كذلك إلى المستودع وديعة عنده، فلا ريب في دلالة ذلك على كون المال وديعة واحدة، فإذا فتح المستودع الغلاف أو الصندوق من غير ضرورة ولا إذن من المالك في فتحه كان ضامنا لجميع ما في الغلاف أو الصندوق بسبب تعديه أو تفريطه، سواء أخذ بعض المال أم لم يأخذ منه شيئا.
وإذا دفع له مبلغين من المال على أنهما وديعتان مستقلتان، فهما وديعتان كذلك، فإذا فرط المستودع في أحداهما أو تعدى عليها كان ضامنا لها بالخصوص ولم يضمن الأخرى التي لم يتعد عليها ولم يفرط، سواء جعل المالك كل واحدة من وديعتيه في حرز مستقل أم لا.
وإذا دفع له كيسين مختومين أو محفظتين مختومتين على أنهما وديعة واحدة، ففرط المستودع في أحدهما أو تعدى عليه، فأخذ بعضه مثلا فلا ريب في