يجوز للأب والجد أبي الأب أن يستودعا مال الصبي أو الصبية عند ثقة أمين ليحفظه له إذا لم تكن في ايداع ماله مفسدة تعود على الطفل أو على ماله، ويجوز لولي اليتيم غير الأب والجد للأب أن يستودع ماله كذلك إذا كانت في ايداع المال مصلحة تعود لليتيم أو لماله، وكذلك الحكم في الولي على المجنون والسفيه.
(المسألة 70):
إذا أذن مالك الوديعة للمستودع بأن يودعها عند ثقة أمين متى شاء، أو أذن له بذلك عند طروء بعض الحالات من سفر ونحوه، جاز له أن يستودعها حسب ما أذن له صاحب المال، ولا يجوز له أن يتجاوز ما عين له من الحالات، وإذا عين له أشخاصا فلا يحق له أن يتعدى عنهم إلى غيرهم، وإن كانوا أوثق في نفسه وآمن.
ونتيجة لما ذكرناه، فيجوز أن تترامى الوديعة بين عدة أشخاص من الأمناء مع إذن المالك لهم على الوجه الذي ذكرناه، ولا يجوز الايداع إذا لم يأذن به مالك المال.
(المسألة 71):
تصح الوديعة وتجري عليها أحكامها في الأعيان غير المنقولة كالدور والعقارات والأراضي، كما تصح في الأعيان المنقولة، ولا ريب في أن حفظ كل شئ بحسبه وبما جرت به العادة المتعارفة في الحفاظ عليه ووقايته والابقاء عليه صحيحا سليما من العيوب، وبعيدا عن المتلفات والمهلكات، وعن استيلاء الظالمين واعتداء المعتدين، فإذا أودعه المالك دارا أو عقارا، فلا بد للمستودع من المرور به والدخول إليه وتفقد شؤونه وعمارته للمحافظة عليه، وعلى بقائه من الطوارئ والعوارض التي قد تجد لأمثاله، وهكذا، فإذا تركه ولم يتعهده بما تجري