عون أخيه)، ولا ريب في أن موارد التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة تنطبق عليها وتكون امتثالا لها.
(المسألة 82):
الظاهر أن التصدي لما تقدم بيانه من الأمور الحسبية لا يختص بالحاكم الشرعي، ولا يتوقف على إذنه، فيجوز للعدل من المؤمنين أن يتصدى له إذا كان عارفا في تطبيقه على موارده تطبيقا صحيحا، ولا يجوز له أن يتصدى له إذا كان جاهلا بذلك، أو كان شاكا في معرفته، ولا بد له من الرجوع إلى فتوى من يقلده من الفقهاء.
نعم، لا بد من مراجعة العادل في الولاية على اليتيم ونحوه، وفي أشباه ذلك من الولايات ومن الأمور التي تتوقف على المعرفة التامة بالأحكام والنظر الصحيح فيها على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى فيها.
(المسألة 83):
إذا كانت العين أمانة من المالك بيد الشخص، وقد قبضها بأذنه وكانت أمانته منه مؤقتة بمدة معينة، ثم انقضت المدة المحدودة لها، أو كانت الأمانة قد وقعت في ضمن عقد من العقود كالإجارة والصلح والوكالة والرهن والعارية ونحوها، ثم فسخ العقد أو بطل بعروض أحد المبطلات، ولم ترد الأمانة إلى أهلها لعذر من الأعذار الصحيحة، بقيت العين أمانة بيد الأمين.
فالوديعة بعد أن تنقضي مدتها أو ينفسخ عقدها أو يبطل بأحد المبطلات إذا لم ترد إلى مالكها لعذر مقبول، تبقى أمانة بيد المستودع حتى يردها إلى أهلها والعين المستأجرة إذا انقضت مدة الإجارة أو بطلت بسبب من الأسباب، تبقى