أمانة بيد المستأجر حتى يردها إلى صاحبها، والعين المرهونة بعد أن تفك رهانتها تبقى أمانة بيد المرتهن كذلك، والمال الذي بيد الوكيل بعد أن تنقضي مدة الوكالة أو يبطل عقدها أو يعزل الوكيل، يبقى أمانة بيد الوكيل حتى يرده، ومال المضاربة بعد أن ينفسخ عقدها أو تنقضي مدتها أمانة بيد العامل حتى يرده إلى المالك وهكذا. فإن كان بقاء المال في يد الأمين في الفروض التي ذكرناها برضا المالك وإذنه، أو كان فسخ العقد أو بطلانه في أثناء المدة، فالأمانة مالكية، وإن كان بقاء المال عند الأمين لعجزه عن ايصال المال إلى مالكه أو إلى من يقوم مقامه أو ينوب عنه فالأمانة شرعية.
(المسألة 84):
الأمانة الشرعية كالأمانة المالكية في الآثار والأحكام، فيجب على الأمين حفظها وصيانتها بما جرت به العادة في حفظ الأمانة بين الناس، ويجب عليه ردها إلى مالكها أو إلى من يقوم مقامه في أول وقت يقدر على ردها فيه.
ويتحقق رد الأمانة بأن يرفع الأمين يده عنها، ويخلي بين مالكها وبينها ويرفع الموانع له عن قبضها إذا شاء ومتى شاء، كما فصلناه في رد الوديعة في المسألة الثانية والثلاثين.
ولا ضمان على الأمين إذا تلفت الأمانة الشرعية في يده أو سرقت أو عابت إلا إذا تعدى عليها أو فرط في حفظها كما في الأمانة المالكية سواء بسواء.