الموارد الكثيرة من المعاملات المختلفة والتي يستأمن مالك العين فيها عامله أو شريكه أو وكيله على المال، فالمال في جميع هذه الموارد أمانة مالكية، ولا خلاف في جميع ذلك.
(المسألة 80):
الأمانة الشرعية كما قلنا في أول هذا الفصل هي ما يقع من أموال الناس الآخرين في يد الانسان، وهو يعلم أنها من أموال الآخرين، ويكون وقوعها في يده بسبب غير عدواني، ويكون من غير إذن من مالك المال، ولا من يقوم مقامه في صحة التصرف في ماله. والأمانة الشرعية تكون على عدة أنحاء.
فقد يكون السبب في وقوع المال في يد الانسان رخصة شرعية له في أن يستولي على العين، وقد يحدث ذلك بسبب قهري لا خيرة لأحد من الناس فيه وقد يحدث بسبب مالك المال نفسه، أو وكيله من غير علم لهما ولا اختيار وقد يكون بسبب فاعل مختار لا يعلم به على وجه التحديد، وهكذا.
فاللقطة التي يجدها الانسان في موضع يصح الالتقاط فيه، أمانة شرعية في يد الملتقط، لأن الشارع أباح له أن يأخذ اللقطة في مثل هذا الموضع ليعرف بها ويجري أحكامها، والحيوان الضال الذي يراه الرجل أمانة شرعية في يد من وجده، للرخصة الشرعية له في وضع اليد عليه وتطبيق أحكامه، ومال الغير الذي يأخذه الشخص من غاصبه أو سارقه أمانة شرعية في يد ذلك الشخص الآخذ، لأن الشارع قد أوجب عليه مع القدرة أن يأخذ من الظالم ويحفظه لصاحبه من باب الحسبة الشرعية، والمال الذي يأخذه الرجل من الصبي أو المجنون إذا خاف على مالهما التلف إذا بقي في يدهما أمانة شرعية في يد ذلك الرجل، لأن الشارع قد أذن