الإذن من التعدي على الوديعة.
فيجوز للمالك والمستودع أن يصطلحا بينهما فيجعل النماء الحاصل من الحيوان عوضا عما ينفقه المستودع على الحيوان من علف وسقي ونفقة غيرهما.
(المسألة 74):
الغالب المتعارف عليه بين الناس في عامة الودائع من الأموال، كالأثاث والمتاع والثياب والفرش والأدوات والكتب والحيوان، أن يكون الملحوظ لمالك الوديعة هو حفظ هذه الودايع بذواتها وأعيانها، بل وكذلك في الأموال الأخرى كالحبوب والغلات والمخضرات وسائر الأموال غير النقود والعملات ولذلك فلا يجوز للمستودع أن يتصرف في عين الوديعة أو يبدلها بغيرها بوجه من الوجوه وأن يحفظ ماليتها، حتى في المنتوجات التي تخرجها المعامل والشركات الحديثة متشابهة في جميع الصفات والمقادير والخصائص والأحجام، فلا يجوز للمستودع أن يتصرف في الوديعة منها ويبدلها بفرد آخر يماثلها تمام المماثلة وإذا تصرف في العين كذلك من غير إذن من المالك كان متعديا ضامنا وقد ذكرنا لذلك أمثلة موضحة في التعدي والتفريط.
وكذلك الحكم في الوديعة من العملات والنقود على الظاهر، فلا يجوز للمستودع أن يتصرف في الوديعة منها ويبدلها بغيرها وإن حافظ على ماليتها بنقد آخر يعادلها من الأوراق أو المسكوكات، إلا أن يعلم أو تدل القرائن على أن المقصود للمالك من استيداعها هو حفظ ماليتها وأن تغيرت أعيانها، وهذا هو المعلوم من الودائع الدارجة في المصارف والبنوك، فإن القرينة العامة دالة على أن المراد فيها ذلك.