إذا أقام عليها بينة تثبت التلف، فلا يلزمه الحاكم الشرعي برد الوديعة نفسها، وعليه أن يدفع للمالك مثل الوديعة إذا كانت مثلية، وقيمتها إذا كانت قيمية، ويثبت عليه هذا الضمان لأنه قد فرط في الوديعة بانكاره للسابق، ولا يسقط عنه الضمان باعترافه أخيرا.
وإذا لم تكن له بينة على تلف الوديعة لم يسمع الحاكم منه دعوى التلف و ألزمه برد الوديعة نفسها.
وإذا أبدى له عذرا عن إنكاره الأول للوديعة وكان عذره عن ذلك مما يقبله العقلاء سمعت دعواه في كلا الفرضين المذكورين.
(المسألة 67):
إذا فرط المستودع في الوديعة أو تعدى عليها ثم تلفت في يده فكان بذلك ضامنا لمثلها أو لقيمتها، ثم اختلف المالك والمستودع في مقدار المثل الواجب عليه أو مقدار القيمة، قدم قول من ينكر الزيادة منهما وهو المستودع في الحالات المتعارفة بين غالب الناس وعليه اليمين لنفي الزيادة التي يدعيها الآخر.
(المسألة 68):
إذا حلف المستودع في الصورة المتقدمة وأدى اليمين الشرعية لنفي الزيادة في المثل أو القيمة التي يدعيها المالك، حكم ظاهرا بنفي الزيادة، ولم يجز للمالك أن يأخذها منه بعد اليمين، وإذا علم المستودع أن قيمة الوديعة أو مثلها بمقدار ما يدعيه المالك وليست أقل من ذلك، لم تبرأ ذمته من الزائد ولم يسقط عنه وجوب أدائه للمالك باليمين الذي أداه أمام الحاكم، فيجب عليه أن يوصله إليه مهما أمكن.
(المسألة 69):