غيره، أو يستودعها عند شخص آخر وإن كان الشخص ثقة مأمونا إلا إذا أذن المالك له بايداعها عند غيره، أو دعت إلى ذلك ضرورة تحتمه عليه، وقد سبق في المسألة الأربعين وجوب ايداع الوديعة عند بعض العدول من باب الحسبة في الفرض المذكور في تلك المسألة ويراجع ما بيناه في المسألة السادسة والثلاثين.
وإذا أذن له المالك بايداع الوديعة وعين له شخصا خاصا لم يجز له ايداعها عند غيره إلا إذا اتفق له مثل الضرورة المتقدم ذكرها.
(المسألة 54):
إذا أنكر الودعي أن المالك قد استودعه المال، فإن كان انكاره للوديعة بقصد غصبها والاستيلاء، عليها كان خائنا فإذا أثبتها المالك عليه بالبينة الشرعية أو اعترف هو بها بعد انكاره لها، ثم اتفق أن عطبت الوديعة في يده أو سرقت أو عابت كان ضامنا لما حدث فيها، وإن كان انكاره لها لنسيان وشبه من الأعذار لم تزل الوديعة أمانة بيده، فإذا تذكرها بعد نسيانه لها واعترف بها، ثم تلفت أو عابت وهي في يده فلا ضمان عليه.
وكذلك إذا كان جحوده لها لاخفاء أمرها والحفاظ عليها من أن يغصبها غاصب أو يسرقها سارق فلا يكون جحودها تعديا أو تفريطا، ولا يثبت عليه بسبب ذلك ضمان بتلف أو غيره، وقد ذكرنا هذا في بعض المسائل السابقة.
(المسألة 55):
إذا جحد المستودع الوديعة من غير عذر مقبول، أو طلبها منه مالكها أو وكيله فامتنع عن ردها إليه مع التمكن من الرد كان خائنا وضامنا، ولا يرتفع الضمان