ضمان جميع ما في ذلك الكيس أو المحفظة التي فرط فيها، وهل يكون ضامنا لما في الكيس الآخر أو المحفظة الثانية من حيث إن المالك قد جعلهما عنده وديعة واحدة، أو لا يضمنه كما يرى ذلك جماعة من الأصحاب؟ والأحوط لهما الرجوع إلى المصالحة.
وكذلك إذا دفع المالك للرجل مبلغا من المال على أنه وديعة، واحدة ولم يجعله في كيس أو حرز، فإذا تصرف المستودع في بعض ذلك المال نصفه أو ربعه مثلا، فهل يختص الضمان بالبعض الخاص الذي تصرف فيه أو يعم الجميع؟
فيجري فيه القولان المذكوران والاحتياط بالمصالحة بين الطرفين كما في الفرض السابق.
(المسألة 60):
يجوز للمستودع أن يعتمد على بعض أهله أو على خادمه أو عامله في ادخال الوديعة إلى الموضع الذي يعينه هو لحفظها ووقايتها، إذا كان ذلك بنظره وملاحظته وكان الاعتماد على مثلهم في هذه الأمور من العادات المتعارفة بين الناس في البلد، وبين الأمناء الذين لا يتسامحون في شؤون ودائعهم والحفاظ عليها.
(المسألة 61):
إذا فرط المستودع في الوديعة أو تعدى الحد المأذون به من المالك أو من الشارع في تصرفه بها على ما فصلناه في المسائل المتقدمة خرجت يده بذلك عن كونها يد أمانة وحكم عليه بالضمان، وقد تكرر منا ذكر هذا، ويسقط الحكم بالضمان عنه بامتثال الحكم فيرد الوديعة نفسها إلى أهلها إذا كانت موجودة، ويرد مثلها أو قيمتها إذا كانت تالفة، ويردها ويرد معها أرش النقصان أو العيب إذا كان