إذا انقضت المدة المعينة للوديعة، أو فسخ عقد الوديعة من المالك أو المستودع، فدفع المستودع الوديعة إلى شخص ثالث، وادعى أن مالك الوديعة قد أذن له في دفعها إلى ذلك الشخص، وأنكر المالك أنه أذن له في الدفع إليه، قدم قول المالك المنكر، وعليه اليمين للمستودع على عدم الإذن له، إلا أن يقيم المستودع بينة على حصول الإذن من المالك.
وإذا اعترف المالك للمستودع بأنه أذن له في الوديعة إلى ذلك الرجل وأنكر أن المستودع سلم الوديعة إلى ذلك الوكيل الذي أذن له بالدفع إليه، فالقول قول المستودع في الرد إليه مع اليمين، وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة المتقدمة، إذ لا فرق بين الرد إلى المالك والرد إلى وكيله.
(المسألة 66):
إذا اختلف مالك المال والمستودع أولا في أصل الوديعة، فادعى المالك أنه قد استودعه المال، وأنكر المستودع وقوع وديعة بينهما، وأقام المالك بينة تثبت ما يدعيه على المستودع وأنه قد دفع إليه الوديعة، وبعد أن أقام المالك البينة المذكورة صدقها المستودع في أن المالك قد استودعه المال، وادعى أن الوديعة التي دفعها المالك إليه قد تلفت قبل الدعوى بينهما وقبل انكاره إياها، فلا تسمع منه دعواه في هذا الفرض للتناقض بين قوله السابق وقوله الأخير، وإذا هو أقام بينة على تلف الوديعة، لم تقبل بينته لأنه قد كذبها بانكاره السابق، ولذلك فيلزمه الحاكم الشرعي برد الوديعة نفسها إلى مالكها.
وإذا هو صدق بينة المالك في وقوع الوديعة بينهما وادعى أن الوديعة المدفوعة إليه قد تلفت بعد إقامة الدعوى وانكاره الأول سمعت منه دعوى التلف