عنه بالاقرار بها بعد جحوده لها، أو امتناعه من ردها، ولا بالتوبة عن ذلك والاستغفار إذا تاب عن خيانته واستغفر، فإذا تلف المال أو سرق أو غصب أو حدث فيه عيب أو نقص كان عليه ضمان بدل ما تلف أو أخذ وأرش ما طرأ (المسألة 56):
من التعدي الصريح أن يستودع المالك عند الرجل طعاما فيأكل بعضه أو يطعمه غيره، وأن يستودعه مالا فيستقرض شيئا منه أو يقرضه أحدا غيره، أو يبيعه على أحد، أو يهبه إياه أو يدخله في مضاربة ونحوها من المعاملات، سواء قصد المعاملة بالمال لنفسه أم لمالك المال.
ومن التعدي أن يستودعه حبوبا وشبهها فيطبخها أو يطبخ بعضها، وإن لم يأكل المطبوخ ولم يطعمه غيره، ومن التعدي أن يؤجر العين التي أودعها المالك عنده أو يعيرها لأحد لينتفع بها، أو ينتفع المستودع بها بما يعد تصرفا في مال الغير بغير إذنه.
(المسألة 57):
إذا دفع المالك إلى الرجل مالا ليكون عنده وديعة، فأخذ الرجل المال منه بقصد التغلب والاستيلاء عليه كان بذلك غاصبا عاديا على مال الغير، وحكم عليه بالإثم والضمان بمجرد قصده ونيته لذلك ولم يتوقف على أن يتصرف في الوديعة تصرفا عدوانيا، وليس الحكم في ذلك كالتصرفات الأخرى وكذلك إذا قبض المال من مالكه بنية الوديعة في أول الأمر، ثم تحولت نيته بعد القبض فقصد الغصب والتغلب عليها فيكون غاصبا بمجرد نيته، ولا يتوقف تحققه على أن يتصرف في المال تصرفا عدوانيا، ولا يرتفع الحكم بالضمان عنه إذا رجع عن قصده وتاب منه