ناقصة أو معيبة، ويسقط الحكم عنه أيضا إذا اشتغلت ذمته ببدل الوديعة وهو المثل أو القيمة، أو بالأرش وهو التفاوت ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة، ثم أبرأ المالك ذمته من ذلك بعد اشتغالها بالمال.
(المسألة 62):
إذا فرط المستودع في الوديعة أو تعدى الحد المأذون فيه من التصرف فيها حكم عليه بالضمان إذا هي تلفت أو عابت في يده كما تكرر ذكره، فإذا فسخ مالك المال عقد الوديعة بينه وبين المستودع قبل أن تتلف الوديعة أو تعيب، بطلت الوديعة وزال الحكم المذكور بزوالها، فإذا اتفقا على الاستئمان مرة ثانية ودفع المالك إلى المستودع تلك الوديعة، وجدد معه العقد صحت الوديعة، وترتبت أحكامها، فلا يكون المستودع ضامنا إلا بتعد أو تفريط جديد.
(المسألة 63):
يشكل القول بسقوط الحكم بالضمان عن المستودع إذا أبرأ المالك ذمته من الضمان بعد أن فرط أو تعدى على الوديعة، وقبل أن تتلف الوديعة بيده أو تعيب وتشتغل ذمته فعلا بالبدل أو بالأرش.