ولم يقدر على رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من ينوب عنه في قبضها، ولم يتمكن من ايصالها إلى حاكم شرعي ولا ايداعها عند أحد العدول من المؤمنين في البلد أو في غيره، جاز له أن يصحبها معه في سفره، ووجب عليه أن يحافظ عليها مهما أمكنته المحافظة.
وكذلك الحكم إذا اضطرته الحوادث إلى السفر من أجل الوديعة نفسها ومثال هذا أن تحدث في بلد المستودع عاديات من السلب والنهب أو الحريق أو غير ذلك، ويصبح البلد غير آمن، ولا مستقر الأوضاع، فلا يستطيع ابقاء الوديعة فيه، ولم يقدر على ردها إلى أهلها، ولا ايصالها إلى مأمن مما ذكرناه في ما تقدم فيجوز له في هذا الحال أن يسافر بها ويصحبها معه، ويجب عليه الحفاظ عليها ما أمكن.
(المسألة 43):
إذا سافر المستودع وأخرج الوديعة معه مضطرا في الصورتين اللتين تقدم ذكرهما فاتفق له في السفر عروض أمر غير محتسب، فتلفت الوديعة بسبب ذلك الأمر أو سرقت أو حدث فيها نقص فلا ضمان عليه بذلك.