وهذا إذا لم يقصد بالخلط تملك الوديعة وانكارها، وإنما قصد خلط ماله بها وهي في ملك صاحبها، وأوضح من ذلك في صدق التعدي المحرم أن يقصد بالمزج غصب الوديعة والاستيلاء عليها، وكذلك إذا خلطها بمال لشخص آخر فيضمن المالين معا لمالكيهما إذا كانا وديعتين عنده.
(المسألة 52):
إذا استودع صاحب المال عند الرجل مبلغين من المال، وعلم أو دلت القرينة على أنهما وديعتان تستقل إحداهما على الأخرى، فلا يجوز للمستودع أن يخلط إحدى الوديعتين بالثانية وإذا خلطهما بغير إذن مالكهما كان متعديا وضامنا لكلتا الوديعتين، بل وكذلك إذا احتمل أنهما وديعتان مستقلتان، احتمالا يعتد به ما بين العقلاء، فيكون متعديا وضامنا إذا خلطهما.
وإذا علم أو دلت القرينة على أن المالين الذين دفعهما له المالك وديعة واحدة، وخلطهما المستودع ليحفظهما أمانة واحدة في موضع، أو لأنه أيسر له في الحفظ وأمكن، فلا ضمان عليه بما فعل.
وإذا كان المبلغان في كيسين مختومين أو معقودين، ففك الختم أو العقدة بغير إذن المالك وخلط المالين معا كان متعديا ولزمه ضمانهما وإن قصد بذلك حفظهما، وأولى من ذلك بالحكم عليه بالضمان ما إذا خلط الوديعة بمال آخر للمودع ليس بوديعة.
(المسألة 53):
من التفريط بالوديعة أن يوكل المستودع أمر حفظ الوديعة والقيام عليها إلى