كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١١٨
أمانة شرعية يجب عليه حفظها لمالكها الحقيقي، فإن هو عرفه رد المال إليه وإذا لم يتمكن من المبادرة إلى رد المال إلى مالكة أعلمه بأن المال قد وقع في يده وأنه سيرده إليه متى قدر على رده، وإن لم يعرف مالك المال وجب عليه التعريف به إلى سنة، فإذا انقضت المدة ولم يعرف مالك المال تصدق بالمال عنه وإذا وجد المالك بعد الصدقة بالمال أخبره بأنه أخذ المال وعرف به سنة ثم تصدق به كما أمره الله، وخيره بين أن يقبل الصدقة لنفسه، فيكون له أجرها عند الله، وأن لا يقبل الصدقة فيغرم له المال ويكون أجر الصدقة للودعي المتصدق، (المسألة 35):
إذا جرى عقد الوديعة بين مالك المال وصاحبه، واستلم المستودع المال منه، ثم خاف المستودع على الوديعة أن تتلف بيده أو تسرق أو تعطب، بحيث كان الخوف عليها موجبا للشك منه في قدرته على حفظ الوديعة، أو للاعتقاد بعدم قدرته على ذلك، فالأحوط له لزوما وجوب رد الوديعة إلى المالك أو إلى وكيله، فإذا تعذر عليه الرد عليهما دفعها إلى الحاكم الشرعي، وعرفه بالأمر، وإذا لم يقدر على ايصالها إليه أو كان الحاكم الشرعي غير قادر على حفظها بنفسه أو بالتوكيل، دفعها المستودع إلى ثقة مأمون يقدر على حفظها وايصالها إلى مالكها.
(المسألة 36):
إذا كانت للوديعة مدة محددة بين مالك الوديعة والمستودع، وانقضت مدة الاستيداع وجب على المستودع أن يرد الوديعة إلى مالكها، أو إلى وكيله المفوض عنه في قبضها أو إلى وليه إذا كان قاصرا أو محجورا عليه، فإذا تعذر عليه ايصالها
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413