أمانة شرعية يجب عليه حفظها لمالكها الحقيقي، فإن هو عرفه رد المال إليه وإذا لم يتمكن من المبادرة إلى رد المال إلى مالكة أعلمه بأن المال قد وقع في يده وأنه سيرده إليه متى قدر على رده، وإن لم يعرف مالك المال وجب عليه التعريف به إلى سنة، فإذا انقضت المدة ولم يعرف مالك المال تصدق بالمال عنه وإذا وجد المالك بعد الصدقة بالمال أخبره بأنه أخذ المال وعرف به سنة ثم تصدق به كما أمره الله، وخيره بين أن يقبل الصدقة لنفسه، فيكون له أجرها عند الله، وأن لا يقبل الصدقة فيغرم له المال ويكون أجر الصدقة للودعي المتصدق، (المسألة 35):
إذا جرى عقد الوديعة بين مالك المال وصاحبه، واستلم المستودع المال منه، ثم خاف المستودع على الوديعة أن تتلف بيده أو تسرق أو تعطب، بحيث كان الخوف عليها موجبا للشك منه في قدرته على حفظ الوديعة، أو للاعتقاد بعدم قدرته على ذلك، فالأحوط له لزوما وجوب رد الوديعة إلى المالك أو إلى وكيله، فإذا تعذر عليه الرد عليهما دفعها إلى الحاكم الشرعي، وعرفه بالأمر، وإذا لم يقدر على ايصالها إليه أو كان الحاكم الشرعي غير قادر على حفظها بنفسه أو بالتوكيل، دفعها المستودع إلى ثقة مأمون يقدر على حفظها وايصالها إلى مالكها.
(المسألة 36):
إذا كانت للوديعة مدة محددة بين مالك الوديعة والمستودع، وانقضت مدة الاستيداع وجب على المستودع أن يرد الوديعة إلى مالكها، أو إلى وكيله المفوض عنه في قبضها أو إلى وليه إذا كان قاصرا أو محجورا عليه، فإذا تعذر عليه ايصالها