للظالم بالنيابة عن المالك، ثم يرجع عليه بما دفع، وجب عليه أن يفعل ذلك، وإذا لم يتمكن من استئذان المالك أو وكيله استأذن من الحاكم الشرعي، وإذا فرط في الأمر مع امكانه ولم يفعل شيئا من ذلك كان ضامنا.
وإذا لم تتيسر له مراجعة المالك ولا وكيله ولا الحاكم الشرعي في أن يفعل ذلك بإذن من أحدهم دفع المستودع المبلغ من ماله عن مالك الوديعة من باب الحسبة، وإذا دفع المبلغ من مالك كما بينا وقصد الرجوع به على المالك، ولم يقصد التبرع بالمال، جاز له الرجوع عليه، وإذا لم يفعل ما فصلنا ذكره كان ضامنا للوديعة.
(المسألة 25):
إذا استطاع المستودع أن يفتدي الوديعة من الظالم ببعضها فيدفع له نصفها مثلا أو ثلثها أو ربعها، ويصرف بذلك نظره عن البقية منها فلا يغصبها وجب عليه أن يفعل ذلك فيحفظ الباقي منها، وكذلك إذا أمكن له أن يدفع بعض الوديعة لغير الظالم، فيصرف هذا الرجل الذي صانعه نظر الظالم عن غصبها، فيجب عليه أن يدفع البعض إلى ذلك الشخص، فإذا فرط المستودع في الأمر ولم يدفع شيئا منها ضمن الباقي إذا غصبه الظالم في الصورتين، لأنه هو السبب في غصبه واتلافه ويضمنه كذلك إذا اتفق أن الظالم لم يغصب الباقي ثم تلف في يد المستودع لأنه قد فرط في حفظه، فكان بتفريطه خائنا يلزمه الضمان.
ونظير هذا الفرض في لحكم أن تكون عند الرجل وديعتان لمالك واحد وأراد الظالم غصب الوديعتين كلتيهما، وأمكن للمستودع أن يدفع له إحدى الوديعتين فلا يغصب الثانية، فإذا فرط المستودع ولم يدفعها إليه كان ضامنا على