بمقدار ما تحتمه حاجة الحيوان إلى ذلك في سلامته وبقائه صحيحا دون مرض فإذا ترك الودعي ذلك أو قصر فيه من غير عذر أو سبب موجب فقد فرط وضيع وذكرنا في ما تقدم أيضا وجوب اخفاء الوديعة عن الظالم الذي يخشى منه غصب الوديعة ونهبها أو سرقتها، فلا يجوز للمستودع أن يعرف الظالم بأمر الوديعة، أو يلفت نظره إليها، أو يجعلها في موضع يجلب نظره إليها أو نظر بعض السعاة الذين يتزلفون إلى الظالمين، وتكون في ذلك الموضع مظنة للغصب أو للسرقة، فإذا فعل كذلك فقد فرط وضيع، وتراجع المسألة العشرون وما بعدها.
(المسألة 48):
من التفريط بالوديعة إذا كانت من الثياب أو الأقمشة أو المنسوجات الأخرى أو الحبوب أو الفرش أو الكتب ونحوها أن يجعلها في موضع تسري إليها فيه الرطوبات من الأرض، أو من المطر، أو من بعض المجاري أو من الندا فتعفنها أو تتلفها أو تعيبها أو تلونها أو تصل إليها الحشرات أو الدواب المبيدة أو الآكلة أو المفسدة فتأكلها أو تفسدها، وإذا فعل كذلك فقد فرط وضمن، وقد ذكرنا في المسائل السابقة أحكام السفر عن الوديعة وأحكام السفر بها، وبينا فيها ما يجوز منه وما لا يجوز، وما يعد تفريطا في الوديعة وما لا يعد، فليلاحظ ذلك فذكره هنالك يغني عن الإعادة هنا.
(المسألة 49):
التعدي على الوديعة هو أن يتصرف الودعي فيها تصرفا لم يأذن به مالكها ولم يبحه له الشارع، مثال ذلك أن يلبس الثوب الذي استودعه المالك إياه، أو يفترش الفراش، أو يركب السيارة أو الدابة، أو يستعمل جهاز التبريد أو التدفئة من