من يقوم مقامه، وتوقف حفظها على حضوره في البلد وتعين عليه البقاء وترك السفر مع الامكان.
(المسألة 40):
إذا وجب على المستودع أن يسافر لحج أو عمرة أو غيرهما، أو اضطر إلى السفر لعلاج نفسه أو غيره من بعض الأمراض أو لضرورة أخرى لا بد له منها، ولم يقدر على حفظ الوديعة في حال غيبته في السفر عنها، وتعذر عليه أن يردها قبل سفره إلى مالكها، أو إلى من يقوم مقامه في قبضها، فإن أمكن له أن يوصل الوديعة إلى الحاكم الشرعي ليحفظها لصاحبها وجب عليه ايصالها إليه، وإن تعذر عليه ذلك وجب عليه أن يودعها عند أمين عادل، ويعرفه أمرها ويعرفه باسم مالكها ونسبه، ويذكر له أوصافه ومشخصاته ليردها إليه متى وجده، وإذا لم يجد عادلا يودعها عنده في بلده أودعها عند عادل في بلد آخر.
(المسألة 41):
إذا أراد المستودع السفر وترك الوديعة في البلد وفي موضعها عند أهله، كما فرضنا في المسألة الثامنة والثلاثين، وكان سفره الذي عزم عليه من الأسفار الكثيرة الخطر، وجب عليه أن يجري أحكام من ظهرت له أمارات الموت، وقد ذكرنا هذه الأحكام في المسألة السابعة والثلاثين، فعليه أن يلاحظ هذه المسألة لتطبيق أحكامها.
(المسألة 42):
إذا وجب السفر شرعا على المستودع، أو قضت به ضرورة لا بد له منها ووجد نفسه غير قادر على حفظ الوديعة في موضعها في حال غيبته في السفر عنها