غير إذن من المالك ولا إباحة من الشارع.
(المسألة 50):
قد تدل القرينة على إذن المالك ببعض التصرفات في الوديعة، فلا يكون مثل هذا التصرف تعديا من الودعي عليها، ومثال ذلك أن يأتي المالك بمبلغ من المال فيودعه عند الرجل، فإذا أخذ الرجل المبلغ من يده وعده ليضبط حسابه، ثم وضعه في كيس خاص وأدخله في الخزانة أو نقله إلى الموضع الذي أعده لحفظه في البيت أو في المتجر لم يكن هذا التصرف منه تعديا، وإذا أتاه بالسيارة وأودعه إياها فركب الودعي فيها وأدخلها المكان الذي هياه لحفظها لم يكن من التعدي و هكذا.
وقد يتوقف حفظ الثوب المستودع عند الانسان من تأكله أو من تولد بعض الحشرات فيها على لبسه في بعض الأيام أو على اخراجه ونشره في الشمس أو الهواء الطلق، ويتوقف حفظ الفراش على استعماله كذلك فيجب على الودعي أن يفعل ذلك لحفظ الوديعة ولا يكون هذا الاستعمال والتصرف من التعدي على الوديعة.
(المسألة 51):
من التعدي على الوديعة الموجب لضمانها أن يخلط المستودع مال الوديعة بماله، بحيث لا يتميز أحد المالين عن الآخر سواء خلطها بما هو أجود منها أم بمساو لها في الجودة والرداءة أم بما هو أردأ، وكذلك إذا خلطها بجنس آخر من ماله، كما إذا خلط الحنطة بالشعير أو الأرز أو خلط الماش بالعدس أو بغيره من الحبوب، فإنه قد تصرف في الوديعة تصرفا لا إذن فيه فيكون آثما، وضامنا