كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١١٩
وجب على أن يعلمه بها، وبانتهاء المدة المعينة في العقد، وأنه مستعد لردها متى أمكن له الرد، وإن لم يقدر على شئ من ذلك أوصل الوديعة إلى الحاكم الشرعي وعرفه بأمرها، فإذا امتنع عليه ذلك، وضعها أمانة شرعية عند ثقة أمين ليحفظها لصاحبها من باب الحسبة، وإذا وجدت الثقة والأمانة في المستودع نفسه بقيت في يده من باب الحسبة كذلك حتى يؤديها إلى أهلها.
(المسألة 37):
إذا خاف المستودع على نفسه من الموت لظهور أماراته عليه، من كبر سن أو ترادف أمراض وما أشبه ذلك، وخشي على الوديعة التي أودعها صاحبه عنده أن تتلف بعد موته، أو تؤكل، أو تغصب من وارث أو من غيرة، ولم يأمن عليها إذا بقيت، وجب عليه أن يودها في حياته إلى مالكها، وأن يبادر إلى ردها على النهج الذي ذكرناه في ما تقدم.
وإذا كان الوارث أو القيم على شؤون المستودع من بعده إذا مات يعلم بالوديعة وبصاحبها، وبموضعها، وكان ثقة أمينا يعتمد عليه ولا تضيع عنده الوديعة، لم يجب على المستودع رد الوديعة في حياته على صاحبها اعتمادا على ذلك، وإذا هو احتاط للوديعة فذكرها في وصيته وأشهد عليها فهو أولى وأفضل.
وإذا كان الوارث الذي يتركه من بعده لا يعلم بالوديعة، أو لا يعرف صاحبها أو كانت بيد المستودع عدة من الودائع فيلتبس على الوارث من بعده أمرها، وجب على المستودع أن يذكرها مفصلة في وصيته وأن يظهر له أمر كل وديعة من الودائع الموجودة عنده، ويذكر له وصفها، والعلامات المميزة لها، واسم صاحبها وأوصافه المشخصة له وموضع حفظ الوديعة وإذا علم المستودع بأن الوصية
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413