وجب على أن يعلمه بها، وبانتهاء المدة المعينة في العقد، وأنه مستعد لردها متى أمكن له الرد، وإن لم يقدر على شئ من ذلك أوصل الوديعة إلى الحاكم الشرعي وعرفه بأمرها، فإذا امتنع عليه ذلك، وضعها أمانة شرعية عند ثقة أمين ليحفظها لصاحبها من باب الحسبة، وإذا وجدت الثقة والأمانة في المستودع نفسه بقيت في يده من باب الحسبة كذلك حتى يؤديها إلى أهلها.
(المسألة 37):
إذا خاف المستودع على نفسه من الموت لظهور أماراته عليه، من كبر سن أو ترادف أمراض وما أشبه ذلك، وخشي على الوديعة التي أودعها صاحبه عنده أن تتلف بعد موته، أو تؤكل، أو تغصب من وارث أو من غيرة، ولم يأمن عليها إذا بقيت، وجب عليه أن يودها في حياته إلى مالكها، وأن يبادر إلى ردها على النهج الذي ذكرناه في ما تقدم.
وإذا كان الوارث أو القيم على شؤون المستودع من بعده إذا مات يعلم بالوديعة وبصاحبها، وبموضعها، وكان ثقة أمينا يعتمد عليه ولا تضيع عنده الوديعة، لم يجب على المستودع رد الوديعة في حياته على صاحبها اعتمادا على ذلك، وإذا هو احتاط للوديعة فذكرها في وصيته وأشهد عليها فهو أولى وأفضل.
وإذا كان الوارث الذي يتركه من بعده لا يعلم بالوديعة، أو لا يعرف صاحبها أو كانت بيد المستودع عدة من الودائع فيلتبس على الوارث من بعده أمرها، وجب على المستودع أن يذكرها مفصلة في وصيته وأن يظهر له أمر كل وديعة من الودائع الموجودة عنده، ويذكر له وصفها، والعلامات المميزة لها، واسم صاحبها وأوصافه المشخصة له وموضع حفظ الوديعة وإذا علم المستودع بأن الوصية