كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٢٤
ولا تبرأ ذمته من هذا الحكم إلا برد الوديعة إذا كانت موجودة، أو رد مثلها أو قيمتها إذا كانت تالفة، أو دفع أرش النقصان والعيب إذا كانت ناقصة أو معيبة لا تبرأ ذمته إلا برد ذلك إلى مالك الوديعة، أو إلى من يقوم مقامه، أو بابراء، المالك ذمته من الضمان بعد أن تشتغل ذمته بالمال، وهذا هو المراد من قولنا في المسألة السابقة:
إذا تعدى المستودع أو فرط ضمن.
(المسألة 46):
يتعدد الحكم إذا تعدد الأمر الحادث الذي يتعلق به الضمان، ومثال ذلك أن يحدث في الوديعة عيب بعد أن يفرط المستودع في أمرها أو يتعدى، فيلزمه أن يدفع لمالك الوديعة أرش ذلك العيب الذي حدث فيها، ثم يحدث فيها بعد ذلك عيب آخر فيلزمه أن يدفع للمالك أرش العيب الجديد مضافا إلى أرش العيب الأول وإذا تلفت الوديعة كلها بعد ذلك لزم المستودع أن يدفع للمالك قيمة الوديعة وهي معيبة بالعيب الأول والثاني، ولا يسقط أحد الأحكام بالآخر، ولا يتداخل بعضها في بعض.
(المسألة 47):
التفريط في الوديعة هو أن يهمل المستودع المحافظة عليها ولو من بعض الجهات اللازمة عليه للحفظ، أو يفعل ما يعد إضاعة لها، أو استهلاكا في نظر أهل العرف، ومثال ذلك: أن يجعل الوديعة في موضع بارز دون حرز يقيها ولا مراقبة ولا حفيظ، أو يحافظ عليها بأقل مما جرت به العادة المتعارفة بين العقلاء في حفظ تلك الوديعة، ووقايتها من التلف أو السرقة أو العيب.
وقد ذكرنا في مسألة سابقة وجوب سقي الدابة أو الحيوان المستودع وعلفه
(١٢٤)
مفاتيح البحث: السرقة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413