ولا تبرأ ذمته من هذا الحكم إلا برد الوديعة إذا كانت موجودة، أو رد مثلها أو قيمتها إذا كانت تالفة، أو دفع أرش النقصان والعيب إذا كانت ناقصة أو معيبة لا تبرأ ذمته إلا برد ذلك إلى مالك الوديعة، أو إلى من يقوم مقامه، أو بابراء، المالك ذمته من الضمان بعد أن تشتغل ذمته بالمال، وهذا هو المراد من قولنا في المسألة السابقة:
إذا تعدى المستودع أو فرط ضمن.
(المسألة 46):
يتعدد الحكم إذا تعدد الأمر الحادث الذي يتعلق به الضمان، ومثال ذلك أن يحدث في الوديعة عيب بعد أن يفرط المستودع في أمرها أو يتعدى، فيلزمه أن يدفع لمالك الوديعة أرش ذلك العيب الذي حدث فيها، ثم يحدث فيها بعد ذلك عيب آخر فيلزمه أن يدفع للمالك أرش العيب الجديد مضافا إلى أرش العيب الأول وإذا تلفت الوديعة كلها بعد ذلك لزم المستودع أن يدفع للمالك قيمة الوديعة وهي معيبة بالعيب الأول والثاني، ولا يسقط أحد الأحكام بالآخر، ولا يتداخل بعضها في بعض.
(المسألة 47):
التفريط في الوديعة هو أن يهمل المستودع المحافظة عليها ولو من بعض الجهات اللازمة عليه للحفظ، أو يفعل ما يعد إضاعة لها، أو استهلاكا في نظر أهل العرف، ومثال ذلك: أن يجعل الوديعة في موضع بارز دون حرز يقيها ولا مراقبة ولا حفيظ، أو يحافظ عليها بأقل مما جرت به العادة المتعارفة بين العقلاء في حفظ تلك الوديعة، ووقايتها من التلف أو السرقة أو العيب.
وقد ذكرنا في مسألة سابقة وجوب سقي الدابة أو الحيوان المستودع وعلفه