بها لا تتم إلا بالاشهاد عليها، ولو للحذر من وقوع تنازع وتخاصم الورثة من بين من يثبت منهم، ومن ينفي وجب عليه الاشهاد والاحتياط.
(المسألة 38):
لا يمنع المستودع من أن يخرج في سفر مباح غير واجب وغير ضروري له ويترك الوديعة في بلده إذا كانت محفوظة في حرزها الذي وضعها فيه، أو في متجره أو في موضع آخر عند أهله أو غيرهم، وهو يعلم أو يطمئن بأنها ستبقى محفوظة مأمونة في موضعها، دون تعدا وتفريط فيها من أحد، وأولى من ذلك بالجواز وعدم المنع إذا كان السفر الذي يعزم عليه واجبا شرعيا، كالسفر للحج أو للعمرة الواجبين عليه، أو كان ضروريا لا بد له منه كالسفر لعلاج نفسه، أو من يضطر إلى علاجه، أو لبعض الضرورات الأخرى، وكانت الوديعة على حالها من الحفظ والأمن في موقعها.
(المسألة 39):
إذا أراد المستودع سفرا، وكان لا يقدر على حفظ الوديعة الموجودة عنده إذا هو غاب في سفر عنها وتركها في بلده، أو كان لا يطمئن على أن الوديعة ستبقى في حال غيبته عنها محفوظة في موضعها، وجب عليه أن يرد الوديعة إلى مالكها، أو إلى وكيله أو إلى ولي أمره إذا كان المالك قاصرا أو محجورا عليه، ولا يجوز له أن يصحبها معه في سفره، وإن علم بأنه قادر على حفظها في أثناء سفره بها إلا إذا أذن له المالك بأن يصحبها معه إذا سافر، وليس له أن يودعها في حال غيبته عند مستودع آخر، إلا إذا أذن له المالك بايداعها، وسنتعرض لذكر هذا في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى، وإذا هو لم يقدر على رد الوديعة إلى مالكها أو إلى