وإذا دفعها إلى بعضهم كما ذكرناه كان ضامنا لحصص من لم يدفع إليه سهامه منهم.
(المسألة 31):
إذا طلب صاحب المال وديعته من المستودع وجب على المستودع أن يبادر إلى ردها إليه في أول وقت يمكن له فيه الرد، والمراد أن يبادر إلى ردها مبادرة عرفية، فلا يجب عليه أن يقطع الصلاة الواجبة ولا المستحبة ليرد الوديعة إذا كان قد شرع في الصلاة، ولا يجب عليه الاسراع في المشي أكثر مما يتعارف لمثله.
ولا ينافي المبادرة العرفية أن يتم أكله للطعام إذا طلب المالك منه وديعته وهو على المائدة مثلا، ولا ينافي المبادرة أن يقدم الصلاة إذا طلبها منه وهو في أول وقتها، أو يبدأ بأكل الطعام إذا كان في وقت حضوره، ولا ينافيها كذلك أن يؤخر دفع الوديعة إليه حتى يشهد على الدفع والقبض، أو حتى يكتب له ورقة يعترف المالك فيها بقبض المال، أو حتى يسجل القبض في سجله الخاص، إذا لم يستلزم ذلك التأخير الكثير، وخصوصا إذا كان المالك المودع قد أشهد عليه في وقت الايداع، أو كتب عليه ورقة اعترف فيها بالوديعة ووقع عليها، أو سجلها في سجل يثبتها، وخصوصا إذا كان في الأمر مظنة للنزاع والانكار ولو من الورثة بعد الموت، فلا يجوز للمستودع تأخير الرد أكثر من ذلك، ولا يجب عليه الاسراع أزيد منه.
(المسألة 32):
يتحقق رد الوديعة إلى صاحبها بأن يرفع المستودع يده عن الوديعة ويخلي ما بين المالك وبينها ويرفع جميع الموانع من قبله عن استيلاء المالك عليها، ولا يجب على المستودع نقل الوديعة إلى المالك، فإذا كانت محفوظة في محل، أو مخزونة في حرز ورفع المستودع الحواجز والموانع عنها وعن استلام المالك