كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١١٧
إياها، وقال له مثلا: استلم وديعتك، فقد رد الأمانة إلى أهلها، وبرئت ذمته من التكليف الشرعي بوجوب ردها، ولا شئ عليه بعد ذلك إذا أهمل المالك، أو تأخر في قبضها ووضع يده عليها.
(المسألة 33):
يجب على المستودع رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها منه، أو انفسخ عقد الوديعة بينهما بسبب آخر، سواء كان مالك الوديعة مسلما أم كافرا محترم المال وبرا أم فاجرا، ولا فرق في المالك المسلم بين أن يكون من الشيعة وغيرهم من أي فرق المسلمين كان، ولا فرق في الكافر بين أصناف الكفار، إذا كان ممن يحترم ماله في الاسلام.
والأحوط لزوما رد الوديعة إلى صاحبها، وإن كان كافرا غير محترم المال فإذا أودع عند المؤمن وديعة وجب عليه حفظها وردها إليه إذا طلبها منه، وفي الحديث عن أمير المؤمنين (ع) قال: (أدوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء)، وعن الإمام أبي عبد الله (ع): (أدوا الأمانة إلى أهلها وإن كانوا مجوسا)، وعنه (ع) أنه قال : (أدوا الأمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين (ع)) وعن الإمام زين العابدين (ع ): (عليكم بأداء الأمانة، فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا لو أن قاتل أبي الحسين بن علي (ع) ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه).
(المسألة 34):
إذا استودع الغاصب أو السارق المال الذي غصبه أو سرقه من صاحبه عند أحد، وعلم الودعي بأن الوديعة مغصوبة من مالكها الشرعي أو مسروقة منه، لم يجز له بردها إلى الغاصب أو السارق مع التمكن من الامتناع عليه، وكان المال بيده
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413