إياها، وقال له مثلا: استلم وديعتك، فقد رد الأمانة إلى أهلها، وبرئت ذمته من التكليف الشرعي بوجوب ردها، ولا شئ عليه بعد ذلك إذا أهمل المالك، أو تأخر في قبضها ووضع يده عليها.
(المسألة 33):
يجب على المستودع رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها منه، أو انفسخ عقد الوديعة بينهما بسبب آخر، سواء كان مالك الوديعة مسلما أم كافرا محترم المال وبرا أم فاجرا، ولا فرق في المالك المسلم بين أن يكون من الشيعة وغيرهم من أي فرق المسلمين كان، ولا فرق في الكافر بين أصناف الكفار، إذا كان ممن يحترم ماله في الاسلام.
والأحوط لزوما رد الوديعة إلى صاحبها، وإن كان كافرا غير محترم المال فإذا أودع عند المؤمن وديعة وجب عليه حفظها وردها إليه إذا طلبها منه، وفي الحديث عن أمير المؤمنين (ع) قال: (أدوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء)، وعن الإمام أبي عبد الله (ع): (أدوا الأمانة إلى أهلها وإن كانوا مجوسا)، وعنه (ع) أنه قال : (أدوا الأمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين (ع)) وعن الإمام زين العابدين (ع ): (عليكم بأداء الأمانة، فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا لو أن قاتل أبي الحسين بن علي (ع) ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه).
(المسألة 34):
إذا استودع الغاصب أو السارق المال الذي غصبه أو سرقه من صاحبه عند أحد، وعلم الودعي بأن الوديعة مغصوبة من مالكها الشرعي أو مسروقة منه، لم يجز له بردها إلى الغاصب أو السارق مع التمكن من الامتناع عليه، وكان المال بيده