النحو الذي تقدم بيانه.
(المسألة 26):
إذا استودع المالك عند الرجل دابة أو حيوانا وجب على المستودع أن يتعاهد الدابة أو الحيوان بالماء والعلف عند حاجتهما إلى القوت والشرب، ولا يلزمه أن يتولى ذلك بنفسه، فيكفيه أن يعهد بذلك إلى بعض أولاده أو عياله أو غلمانه، إذا كان هذا البعض الذي يعهد إليه بذلك مأمونا على الحيوان، لا يفرط ولا يتعدى في حفظه، فلا يركب الدابة أو يعنتها أو يحملها، أو كان لا يسقيها أو لا يعلفها ما يكفي، ويجوز له أن يخرجها من الإصطبل والمراح المعد لها للسقي والعلف في خارجه، إذا كان من المعتاد ذلك، وكان الطريق مأمونا ولا يخرج به عن المعتاد.
(المسألة 27):
إذا أنفق المستودع على الحيوان حسب ما يتعارف له في قوته من العلف والماء أو في غير ذلك مما قد يحتاج إليه عادة، جاز له أن يرجع على مالك الحيوان بما أنفقه عليه إذا هو لم يقصد التبرع به، وعليه أن يستأذن في الانفاق عليه من مالك الحيوان، أو من وكيله المفوض أو من ولي أمره إذا كان قاصرا أو محجورا عليه، فإذا تعذر عليه الاستئذان كذلك أنفق هو على الحيوان من ماله من باب الحسبة ورجع بالنفقة على المالك إذا لم يقصد التبرع، وقد ذكرنا هذا في أول المسألة.
(المسألة 28):
الوديعة عقد يتقوم بالإذن في ابتداء حدوثه وفي بقائه، ونتيجة لتقومه بالإذن فيبطل العقد إذا مات المالك المودع أو مات الأمين المستودع، وإذا جن أحدهما