أوصى وكان وارثه قاصرا كانت الوديعة أمانة شرعية بيد الولي الشرعي على الوارث القاصر.
ويجب على من يصبح أمينا على الوديعة من أحد هؤلاء بعد موت المستودع أن يرد الأمانة إلى مالكها الذي أودعها، أو إلى وكيله المفوض منه، وإن لم يتمكن من المبادرة إلى الرد وجب عليه أن يعلم المالك أو وكيله بأن الوديعة قد انتقلت أمانة في يده، وأنه يقوم بردها إليه متى أمكنه الرد.
وإذا جن المستودع وجب على وليه الشرعي أن يقوم بالفعل، فيرد الأمانة إلى صاحبها أو يعلمه بها على الوجه الذي سبق ذكره.
(المسألة 30):
إذا مات مالك الوديعة وخلف بعد موته ورثة متعددين، فإن كان الميت المودع قد أوصى إلى أحد قبل موته وعهد إليه أن يقبض الوديعة ويصرفها حسب وصية معينة له فيها، أو يقسمها على الورثة بحسب ما يستحقونه من السهام في الميراث، تعين على المستودع أن يدفع الوديعة إلى الوصي ليعمل بها كما أوصى مالكها، وإن لم يوص الميت بأمرها إلى أحد، وجب على المستودع أن يسلم الوديعة إلى ورثة الميت جميعا أو إلى أحد يتولى القبض عنهم جميعا من وكيل مفوض منهم إذا كانوا راشدين، أو ولي شرعي إذا كانوا قاصرين، أو إلى فرد من الورثة أو من غيرهم يرتضون على اختياره فيفوضون إليه الأمر في قبض الوديعة وتقسيمها بينهم على المنهاج الشرعي في المواريث.
ويجوز للمستودع أن يوكل أحدا يعتمد عليه في دفع المال إليهم على الوجه المطلوب، ولا يجوز له أن يسلم الوديعة إلى بعض ورثة مالكها بغير إذن من الباقين