المؤتمن مكرها غير مختار في أول الأمر.
(المسألة 12):
الوديعة أحد العقود التي تتقوم بالإذن في حدوثها وفي بقائها واستمرارها ومن أجل ذلك فهي من العقود الجائزة غير اللازمة، فيصح لمالك المال أن يسترد وديعته من الودعي الذي استأمنه في أي وقت يشاء ويفسخ عقد الوديعة بذلك ويجوز للمستودع المؤتمن أن يرد الوديعة إلى صاحبها متى أراد كذلك ويفسخ العقد، وإذا استرجع صاحب المال وديعته فليس للمستودع أن يمتنع من ردها إليه وإذا رد المستودع الوديعة فليس للمودع صاحب المال أن يمتنع من قبولها.
وإذا فسخ المستودع المؤتمن عقد الوديعة انفسخت بينهما وإن كان صاحب المال لا يعلم بفسخ المؤتمن لها، وتزول بذلك الأمانة المالكية التي كانت للمستودع على المال بسبب العقد، ويبقى المال أمانة شرعية في يده.
ويجب على المستودع بعد أن يفسخ العقد كما ذكرنا أن يرد المال إلى مالكه، أو إلى وكيله المفوض في القبض عنه، فإن هو لم يقدر على الرد وجب عليه أن يعلم المالك أو وكيله بأنه قد فسخ العقد، وأن المال باق عنده، فإن هو لم يفعل ذلك من غير عذر مقبول كان مفرطا في أمانته الشرعية وضامنا لها إذا تلفت في يده أو سرقت أو حدث فيها عيب أو نقص.
(المسألة 13):
إذا قبل المستودع الوديعة من مالكها أو من وكيله المفوض، وقبضها منه وجب عليه أن يقوم بحفظها بما جرت به العادة المتعارفة بين الناس في حفظ مثل تلك الوديعة، فإذا كانت من النقود المسكوكة أو العملة الورقية أو من الحلي