وليس من الوسائل الصحيحة أن يجامل الظالم فيدفع إليه بعض الهدايا المحرمة في الاسلام، أو يعينه في بعض المحرمات التي تنكرها شريعة الاسلام أو يسايره ويمالئه في ارتكاب بعض المناهي والمنكرات فيها، ويتخذ ذلك ذريعة لتخليص ودائع بعض المؤمنين، أو المدافعة عن بعض حقوقهم، وتحريم جميع ذلك من الأمور بينة الوضوح، وإنما تذكر للتحذير والتنبيه، وتراجع المسألة الثالثة والأربعون من كتاب التجارة من هذه الرسالة.
(المسألة 23):
إذا لم يمكن للمستودع أن يدفع الغاصب عن الوديعة الموجودة لديه إلا بنزاع وخصام وضرب، واستلزم ذلك أن يضرب المستودع أو يجرحه أو يناله بسبب ذلك هتك أو شتم أو كلام بذي، لا يناسب شرفه ومقامه ومنزلته الاجتماعية بين الناس، لم يجب عليه أن يتحمل ذلك في سبيل دفاعه عن الوديعة.
وعلى وجه الاجمال لا يجب عليه الدفاع عنها، إذا استلزم ذلك وقوع ضرر عليه لا يتحمل عادة لمثله، أو خسارة مالية تضر بحاله أو استلزم له الوقوع في عسر أو حرج.
(المسألة 24):
إذا توقف دفع الظالم عن غصب الوديعة على أن يتبرع المستودع فيدفع له مبلغا من ماله لم يجب ذلك على المستودع، فإذا هو لم يدفع للظالم شيئا من ماله وغصب الظالم الوديعة فلا ضمان على المستودع بسبب ذلك.
وإذا أمكن له أن يخبر مالك الوديعة فيأخذ منه المبلغ لمصانعة الظالم ودفعه عن الوديعة، أو يستأذنه أو يستأذن وكيله المفوض في أن يدفع المبلغ من ماله