(المسألة 21):
إذا علم الظالم بوجود الوديعة وعزم على غصبها، واستطاع المستودع أن يدفعه عنها ببعض الوسائل المباحة المقدورة له، كالاستعانة على ذلك ببعض الوجهاء وذوي السلطة وجب عليه الدفع عنها مهما أمكن.
وإذا سأله الظالم عن وجودها عنده جاز له انكارها، وإن كان كاذبا في انكاره، وجاز له أن يحلف على ما يقول إذا توقف الدفع عنها على الانكار والحلف، بل يكون واجبا عليه.
وإذا كان المستودع ممن يعرف التورية ويمكنه استعمالها وجب عليه استعمال التورية للتخلص من الكذب والقسم عليه على الأحوط لزوما...
وإذا اعترف المستودع للظالم بوجود الوديعة عنده فغصبها منه، كان المستودع ضامنا لها لأنه سبب اتلافها، وإذا اتفق أن الظالم لم يغصبها كان المستودع مفرطا خائنا لأمانته بسبب اقراره بها للظالم، فيكون ضامنا لها إذا تلفت عنده بسبب آخر، وكذلك الحكم إذا أمكن له الدفع عنها بالانكار والحلف عليه فلم ينكر أو أنكر ولم يحلف، فإذا غصبها الظالم فهو السبب في الغصب، وإذا لم يغصبها فهو مفرط فيها لعدم دفعه عنها، ويكون ضامنا لها إذا تلفت في كلتا الحالتين.
(المسألة 22):
ليس من الوسائل الصحيحة التي يمكن أن تتخذ في هذا السبيل أن يخلص المستودع هذه الوديعة من يد الظالم بدلالته على مال لمؤمن آخر، أو بالسعاية عليه في ما يضره، وإن كان ذلك الرجل الذي سعى به أو دل الظالم على ماله عدوا مباينا للمستودع.