صبي غير بالغ، أو بيد مجنون إلى ثقة يستأمنه ليبقى المبلغ أو الشئ الآخر وديعة عنده يحفظه له، وهذا إذا كان المالك يثق بأن الصبي والمجنون اللذين أرسلهما يوصلان المال ويبلغان القول، فإذا أخذ المؤتمن منهما المال واطمأن بصدقهما في الرسالة صحت الوديعة بين المودع والمستودع، ولم يضر بصحتها أن الرسول الواسطة طفل أو مجنون.
(المسألة العاشرة):
يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع الموجب والمستودع القابل قاصدين لانشاء العقد بينهما، فلا يصح إذا كان المودع هازلا أو هازئا في ايجابه للعقد أو سكرانا أو غاضبا غضبا يخرج به عن قصد المعنى، أو كان المستودع غير قاصد للقبول كذلك.
ويشترط في صحته أن يكونا مختارين في فعلهما، فلا تصح وديعة المودع إذا كان مكرها في ايجابه للعقد غير مختار فيه، أو كان المستودع غير مختار في قبوله، فإذا قبض الوديعة مكرها على قبولها لم يضمنها، ولم تترتب على الوديعة آثارها.
(المسألة 11):
إذا أكره المستودع فقبل الوديعة وقبضها مكرها على قبولها وقبضها، ثم زال الاكراه عنه، وأجاز الوديعة الأولى باختياره بعد زوال الاكراه، صحت الوديعة بإجازته وترتب عليها أثرها ولم يفتقر إلى تجديدها.
وإذا جدد المودع صيغة الوديعة بعد أن أرتفع الاكراه عن المستودع فقبل الوديعة الثانية مختارا، صحت الثانية بتمامية العقد، ولم يقدح بصحتها كون