ولا يكون بقبضه لها ضامنا، وتترتب عليه أحكام الودعي شرعا، ويصح منه إذا كان مميزا عارفا، على الوصف الذي ذكرناه أن يتولى انشاء الوديعة لمال غيره أيضا، إذا أذن له مالك المال ووكله في ذلك، وأذن له وليه الشرعي باجراء المعاملة على النهج الصحيح، فيصح للمؤتمن أن يقبض الوديعة، وإن كان الصبي هو الذي دفعها إليه بالوكالة أيضا، وتجري عليها أحكام الوديعة.
(المسألة السادسة):
يشترط في صحة الوديعة أن يكون الشخص الذي يستأمن على الوديعة بالغا، فلا يصح الاستيداع عند طفل لم يبلغ الحلم، ولا يثبت على الطفل ضمان بقبضه مال الوديعة إذا كان غير مميز، ولا باتلافه إذا أتلفه، فإن صاحب المال هو الذي عرض ماله لذلك باختياره، ولا ضمان على الصبي بقبض المال إذا كان مميزا وكان قبضه للوديعة بإذن وليه، فإنه في هذه الصورة ودعي أمين، فإذا تلف المال في يده من غير تعد ولا تفريط منه في الأمانة، فلا ضمان عليه، وسيأتي في بعض المسائل المقبلة إن شاء الله تعالى إن هذا هو الحكم الثابت في كل مستودع أمين.
ويشكل الحكم عليه بالضمان أو بعدمه في هذه الصورة إذا تعدى أو فرط في الوديعة، أو أهملها وتلفت المال في يده بعد التعدي أو التفريط، ويشكل الحكم عليه أيضا بالضمان أو بعدمه إذا كان مميزا وقبض مال الوديعة بغير إذن من وليه ثم تلف المال في يده.
وإذا قبض الصبي مال الوديعة وكان مميزا فأتلف المال بفعله عامدا، فلا ينبغي الريب في الحكم عليه بضمان المال، سواء كان قبضه لمال الوديعة بإذن من وليه الشرعي أم كان بغير إذن منه.