كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٠٨
(المسألة 17):
لا يجوز للمستودع أن يتصرف في الوديعة تصرفا لم يأذن له فيه مالك الوديعة، ولا يتوقف عليه حفظها، فيكون بتصرفه فيها خائنا ومتعديا، ومثال ذلك:
أن يأكل بعض الوديعة أو يلبس الثوب أو يسافر في السيارة أو يركب على الدابة أو يفترش الفراش أو يشتري بالنقود، أو يقترضها وإن كان عازما على أن يدفع العوض للمالك، فلا يحل له شئ من ذلك إذا لم يأذن له به صاحب المال أو يتوقف عليه حفظه، وإذا فعله كان خائنا لأمانته وآثما في تصرفه وضامنا للوديعة، وسيأتي لذلك مزيد بيان وايضاح في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.
(المسألة 18):
من التصرف المحرم على المستودع الموجب للحكم عليه بالضمان أن يدفع المالك إليه الوديعة وهي في كيس مختوم، فيفتح المستودع الكيس من دون ضرورة تدعوه إلى فتحه، ومن التصرف المحرم كذلك أن يدفع المالك إليه المبلغ عملة ورقية ذات خمسة دنانير مثلا فيبدلها بعملة ذات عشرة دنانير أو خمسة وعشرين دينارا أو بالعكس، إلا إذا أذن له المالك بذلك، أو كان المستودع لا يتمكن من حفظ المال إلا بذلك، وتلاحظ المسألة الرابعة والسبعون، ومن التصرف المحرم أن يدفع المستودع المبلغ الذي أودعه صاحبه عنده إلى المصرف، ويأخذ بدله حوالة من المصرف بالمبلغ باسم المستودع، أو باسم مالك المال نفسه يدفعها له المصرف عند المطالبة، أو يفتح له حسابا خاصا يسدده له مرة واحدة أو أقساطا كما يريد، فلا يحل للمستودع هذا التصرف، ويكون به متعديا وضامنا، إلا إذا أجاز المالك له ذلك، أو استدعته ضرورة لا بد منها.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413