(المسألة 17):
لا يجوز للمستودع أن يتصرف في الوديعة تصرفا لم يأذن له فيه مالك الوديعة، ولا يتوقف عليه حفظها، فيكون بتصرفه فيها خائنا ومتعديا، ومثال ذلك:
أن يأكل بعض الوديعة أو يلبس الثوب أو يسافر في السيارة أو يركب على الدابة أو يفترش الفراش أو يشتري بالنقود، أو يقترضها وإن كان عازما على أن يدفع العوض للمالك، فلا يحل له شئ من ذلك إذا لم يأذن له به صاحب المال أو يتوقف عليه حفظه، وإذا فعله كان خائنا لأمانته وآثما في تصرفه وضامنا للوديعة، وسيأتي لذلك مزيد بيان وايضاح في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.
(المسألة 18):
من التصرف المحرم على المستودع الموجب للحكم عليه بالضمان أن يدفع المالك إليه الوديعة وهي في كيس مختوم، فيفتح المستودع الكيس من دون ضرورة تدعوه إلى فتحه، ومن التصرف المحرم كذلك أن يدفع المالك إليه المبلغ عملة ورقية ذات خمسة دنانير مثلا فيبدلها بعملة ذات عشرة دنانير أو خمسة وعشرين دينارا أو بالعكس، إلا إذا أذن له المالك بذلك، أو كان المستودع لا يتمكن من حفظ المال إلا بذلك، وتلاحظ المسألة الرابعة والسبعون، ومن التصرف المحرم أن يدفع المستودع المبلغ الذي أودعه صاحبه عنده إلى المصرف، ويأخذ بدله حوالة من المصرف بالمبلغ باسم المستودع، أو باسم مالك المال نفسه يدفعها له المصرف عند المطالبة، أو يفتح له حسابا خاصا يسدده له مرة واحدة أو أقساطا كما يريد، فلا يحل للمستودع هذا التصرف، ويكون به متعديا وضامنا، إلا إذا أجاز المالك له ذلك، أو استدعته ضرورة لا بد منها.