(المسألة 19):
الوديعة أمانة من مالك المال بيد المستودع، ولذلك فلا يثبت عليه حكم شرعي بالضمان إذا تلفت عنده أو سرقت أو حدث فيها عيب أو نقص، إذا هو لم يتعد ولم يفرط في الوديعة وفي حفظها، وقام بأمرها وبرعايتها على الوجه المطلوب منه شرعا، ويأتي تفصيل هذا المجمل في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.
(المسألة 20):
لا يثبت على المستودع ضمان إذا قهره ظالم فأخذ الوديعة من يده مقسورا بغير اختيار منه، أو توعده الظالم بضرر يخشى من وقوعه عليه إذا امتنع، فدفعها إليه مكرها، ويثبت ضمان العين وضمان منافعها في كلتا الصورتين على الظالم الذي قهره أو أكرهه.
وإذا كان المستودع هو السبب في تسلط الظالم على الوديعة، ووضع يده عليها فالضمان على المستودع، ومثال ذلك: أن ينبئ المستودع الظالم بأمر الوديعة، ويصفها له ويحرضه عليه قبضها، بل وكذلك إذا عرف الظالم بخبرها وبأن مالكها قد استودعها عنده ليحفظها له، فكان بذلك موجها، لنظر الغاصب إليها، ومن أمثلة ذلك: أن يكون المستودع قد جعل الوديعة في موضع يلفت نظر الغاصب إليها، أو هو مظنة لذلك، فالتفت إليها وغصبها، فيكون الضمان في هذه الفروض على المستودع نفسه، لأنه سبب الاتلاف.
وإذا اتفق في الصورة الأخيرة أن الظالم لم يلتفت إلى الوديعة ولم يغصبها ولكنها تلفت بسبب آخر فالضمان على المستودع أيضا، لأنه قد فرط في أمانته فوضعها في ذلك الموضع غير المأمون.