زاد أو مال يحصل به الزاد وغير ذلك، وجبت عليه المبادرة إلى تحصيل المقدمات بحيث يدرك الحج في وقته.
وإذا توقف سفره على أن يسير مع قافلة معينة أو على أن يصحب رفاقا معينين، بحيث لا يتمكن من السفر بغير ذلك، وجب عليه الانضمام إلى القافلة المعينة، أو الاصطحاب مع أولئك الرفاق كي لا يفوته أداء الفريضة، وإذا تعددت القوافل التي يمكنه المسير معها كان مخيرا في السفر مع أيها شاء، والمدار على وجود الاطمئنان بالوصول إلى الغاية المقصودة، وهي أداء الواجب في موضعه وفي وقته، ولا يتعين عليه أن يختار أوثق القوافل في السلامة فإذا كان مطمئنا بادراك الغاية - إذا سافر مع القافلة الأخرى أو صحب الرفقة الآخرين - جاز له السفر.
[المسألة الثامنة:] إذا توقف سفر المكلف إلى الحج على أن يسير مع قافلة مخصوصة أو أن يصحب رفقة معينين، فتأخر متعمدا عن تلك القافلة، أو عن أولئك الرفقة، وفاته الحج في ذلك العام بسبب ذلك استقر الحج في ذمته، وكان عاصيا آثما بالتأخير، سواء صحب قافلة أخرى ورفقة آخرين ولم يدرك الواجب أم لم يصحب، وإذا تعددت القوافل التي يطمئن المكلف بادراك الحج إذا هو سافر معها، فاختار واحدة من تلك القوافل وسافر معها، واتفق أن فاته الحج بسفره معها لبعض الطوارئ، استقر الحج في ذمته ولم يأثم بالتأخير في ذلك العام لعدم تقصيره.
وإذا أخر السفر متعمدا إلى خروج آخر القوافل، وصدق عليه التفريط بالواجب في نظر العقلاء، وكان هذا التأخير سببا لفوات الحج منه في ذلك العام استقر الحج في ذمته وأثم بالتأخير، ويشكل الحكم في ما إذا شك أهل العرف في صدق التفريط وعدمه.